قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة ،
______________________________________________________
يشرب الخمر في طريقه أو يزني ترخّص كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» والأمر في ذلك كلّه واضح لا خلاف فيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصد المعصية بسفرة في الأثناء انقطع الترخّص ، ويعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة) أمّا انقطاع ترخّصه فمقطوع به في كلامهم كما ستسمع. وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» لا أعلم فيه خلافاً. واستظهر في «البيان (٥)» من الصدوق عدم انقطاع المسافة حيث قال : لو قصد مسافة ثمّ مال إلى الصيد في أثنائها أتمّ في حال ميله وقصّر في عوده. وقد نقل ذلك في «المعتبر (٦)» عن ابن بابويه وقال إنّه حسن. وقال في «الذكرى» بعد نقل ذلك كلّه عن المعتبر : الظاهر أنّه أراد به إذا كان السفر معصية بناءً على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك. وتبعه ولده في كتابه الكبير (٧) ، انتهى. ويأتي في آخر المسألة ما لَه نفع.
وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٠.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤٠٩ س ٣٤.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة المسافر ص ٣٣ س ١٣.
(٥) البيان : في صلاة المسافر ص ١٥٧.
(٦) المعتبر : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٤٧٢.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٢٩٨.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٢ السطر الأخير.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٩٧.
(١١) نهاية الإحكام : في صلاة المسافر ج ٢ ص ١٨٠ ١٨٢.
(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣١٤.