.................................................................................................
______________________________________________________
في الضيعة اليوم واليومين والثلاثة ، ولا في صحيحة عمران بن محمّد (١) الّتي تضمّنت أنّه يقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، ولا تقبل التقييد بالمنزل الّذي اعتبره ، وهو أنّه يقيم فيه المدّة المذكورة وخصوصاً موثّقة عمّار (٢) الدالّة على الاكتفاء بالنخلة ، فما ذكروه غير حاسم لمادّة الإشكال.
وثانياً : أنّ قضيّة اعتبار الستّة في كلّ سنة أن يكون ذلك على الدوام ، فالدوام وإن كان مأخوذاً فيه لكن غير مأخوذ فيه وحدة الموضع ، فيتحقّق في موضعين ويكون قد صدق عليهما أنّهما وطنان له عرفاً ، وأنت خبير بأنّ الدوام في موضعين مع كون المتوطّن شخصاً واحداً يقتضي عدم قابلية أزيد من ستّة أشهر في موضع واحد ، فإذا كانت مواضعه أكثر من اثنين أو كانت اثنين لكنّهما بعيدان بحيث لا يمكن الاستيطان في واحد منهما تمام ستّة أشهر أو كان توطّنه على سبيل الدوام في واحد أزيد من ستّة أشهر وفي الآخر أقلّ من ذلك لم يتجه ذلك. فعلى أيّ تقدير لا وجه لاعتبار خصوص الستّة في كلّ سنة ، ولا مناص إلّا بأن يكون اعتبر الغلبة ويدعى أنّ الشارع في الغالب لم يعتبر غير الغالب. وفيه أنّ الكلّ متعارف غالب وخصوصاً الفرض الثاني ، فلا جواب إلّا بأنّ ذلك تعبّدنا به الشارع فلم يعتبر ما سواه كما تعبّدنا في المسافة بثمانية فراسخ ولم يعتبر سواها وإن نقص ذراعاً ، أو يقال : إنّ فعلية الكون في الوطن غير معتبرة وإلّا لم يتحقّق وطن ، فالمعتبر كونه معدّاً للتوطّن متى شاء ، فالمناط هو التهيئة والقابلية ، فتأمّل جيّداً.
وثالثاً : أنّه على ما اعتبروه لم يظهر لنا وجه اعتبار المنزل والاستيطان فيه ، فإنّه بعد تحقّق صدق الوطن على الدوام لا حاجة لشيء منهما مع مخالفتهما للاعتبار على بعض الوجوه إلّا أن يقال إنّما اعتبر ذلك لأن يكون القيام استيطاناً ، لأنّه إذا لم تكن الإقامة في المنزل ودار السكنى لم يصدق الاستيطان ، فتأمّل جيّداً.
وجماعة منهم اشترطوا فعلية الاستيطان في المنزل ودوامها ولم يعتبروا الستّة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤ ج ٥ ص ٥٢٣.
(٢) المصدر السابق ، ح ٥ ص ٥٢١.