الثاني : الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
______________________________________________________
والموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)» وهذا إذا علم في حال الاقتداء بأنّها خنثى ، أمّا إذا كان قد اجتهد فظنّ أنّه رجل فلا إعادة كما صرّح به في أكثر هذه (٤). وفي «نهاية الإحكام (٥)» قال : يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني في الفرض الأوّل. قلت : وهو المنقول عن الشافعي (٦) في أحد قوليه.
هذا ولو علم في الأثناء انفرد. وفي «المنتهى» لو صلّى خلف من يشكّ في كونه خنثى فالوجه الصحّة ، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصاً لمن يؤمّ الرجال (٧) ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأقرب عدم جواز الائتمام للمنفرد) قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله : ولو صلّى منفرداً ثمّ نوى الائتمام (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه)
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الجماعة ص ١١٣.
(٢) كشف الالتباس : في أحكام الجماعة ص ١٨٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥.
(٤) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٤ ، والكركي في جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٥ ، والعلّامة في النهاية : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.
(٥) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.
(٦) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٦.
(٧) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ١٣ ١٤.
(٨) تقدّم في ص ٨٥ ٨٧.