الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته.
______________________________________________________
[في اشتراط عدم تقدّم المأموم على الإمام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته) قد نقل الاجماع على هذه الشرط في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» في آخر كلامه و «المنتهى (٣) والذكرى (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)» وظاهر «المعتبر (٨) والكفاية (٩)» وفي الأوّل والرابع والخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة ، وهو قضية إطلاق الإجماعات الاخر. ومن العجيب أنّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» لم يدّع الإجماع.
وفي «الذكرى» في فرعٍ ذكره : لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاء متعمّداً على الإمام فالظاهر أنّه يصير منفرداً ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناً (١١) ، انتهى فتأمّل في كلاميه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ س ٢٣٩.
(٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١١٦ و ١١٩.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٥٦ س ٢٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٢٨.
(٥) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص ١٦٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٠.
(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.
(٨) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٢.
(٩) كفاية الإحكام : في الجماعة ص ٣١ ص ٢٠.
(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٦ مسألة ٢٩٩.
(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٠.