.................................................................................................
______________________________________________________
حاجة يتوقّف انقضائها على إقامة عشرة فإنّه يتمّ ، وإنّ مثله ما لو علّق النيّة على لقاء رجل فلاقاه. وفي جملةٍ منها التقييد بما إذا لم يغيّر النيّة. وبهذا الفرع الأخير صرّح أيضاً في «المبسوط (١) والوسيلة (٢)».
وفي «المصابيح» أنّه إذا ظنّ أنّه يقيم عشراً من دون عزم على ذلك فلا قصد للإقامة (٣). قلت : وكذا لا عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكّة ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة مريداً للحجّ فإنّه لا بدّ وأن يخرج يوم الثامن من ذي الحجّة لأنّه لا وثوق له بأنّ ذا القعدة يكون تامّاً فلا وثوق بالعشرة. والتمسّك بالاستصحاب غير نافع لأنّ استصحاب الموضوع حجّة في النفي الأصلي لا في إثبات الحكم الشرعي مطلقاً وهذا معنى ما يقولون ، إنّه حجّة في الرفع لا في الإثبات حتّى أن حياة المفقود بالاستصحاب حجّة لبقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورّثه ، فأقصى ما يثبت بالاستصحاب هنا أنّا نحكم عليه بأنّه غير ناقص ولا يثبت به أنّه تامّ في الواقع ، وكذلك الحال في الاعتكاف لثلاثة بقين من شهر رمضان فليلحظ فإنّه دقيق وليس الأصل في الشهر أن يكون تامّاً قطعاً كما هو معلوم عندهم.
وليعلم : أنّه لو نوى العشر لا يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد كما صرّح به جماعة (٤) من دون تردّد. نعم لو تردّد المسافر في القصد فقد تردّد جماعة (٥) في احتساب ما مضى من المسافة ، واستقرب في «البيان (٦)» الاحتساب. وفي
__________________
(١) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٧.
(٢) الوسيلة : في أحكام صلاة السفر ص ١٠٩.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٣ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٥٥ ، والشهيد الثاني في الروض : في صلاة السفر ص ٣٩٤ س ١١ ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.
(٥) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤٠٧ س ٣٠ ، والشهيد في البيان : في شرائط تحقق السفر ص ١٥٥.
(٦) البيان : في شرائط تحقق السفر ص ١٥٥.