.................................................................................................
______________________________________________________
«الذكرى (١)» لو نوى المقام في أثناء المسافة عشراً ولما يقمها ثمّ سافر فالظاهر أنّها سفرة ثانية.
وهل يشترط التوالي في العشرة بمعنى أنّه لا يخرج من محلّ الإقامة إلى محلّ الترخّص مطلقاً أو يشترط عدم صدق الإقامة عرفاً وإلّا فلا كما لو خرج إلى البساتين أو لا يشترط شيء من ذلك حتّى لو خرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه أو ليلته لم يؤثّر في نيّة إقامته؟ أقوال لكنّها غير محرّرة في كلامهم ، لأنّه يظهر منهم تارةً اشتراط التوالي في النيّة لا في الفعل وتارةً العكس.
الأوّل منها : خيرة الشهيدين في «البيان (٢) والمقاصد العلية (٣) ونفائح الأفكار (٤)» واستجوده في «المدارك (٥)» وقد يظهر ذلك من «المنتهى» (٦) حيث قال : لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره ، انتهى. وقد يقال (٧) : إنّ حكمه بعدم بطلان حكم سفره لأنّه لم ينو الإقامة في بلدٍ بعينه. وفي «الحدائق» أنّه المشهور ، قال : المشهور في كلام الأصحاب اشتراط التوالي بمعنى أن لا يخرج من ذلك المحلّ إلى محلّ الترخّص ، وأمّا الخروج إلى ما دون ذلك فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في جوازه. وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخّرة والأزمنة المتغيّرة مَن أنّ من أقام في بلد أو قرية مثلاً فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط أو عن حدود بنيانها
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٠.
(٢) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص ١٦٠.
(٣) المقاصد العلية : في أحكام القصر ص ٢٢٠ ٢٢١.
(٤) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني) : في صلاة المسافر ص ١٩٠.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٨ س ٦.
(٧) ظاهر العبارة أنّ قوله «وقد يقال» أنّ هذا المقال إنّما قيل من غير المنتهى توضيحاً لعلّة الحكم الوارد في المنتهى ، ولكن ليس كذلك بل مجموع العبارتين أعني (العبارة المحكيّة عن المنتهى وقوله : وقد يقال) كلاهما من عبارة المنتهى ، فراجع.