.................................................................................................
______________________________________________________
والمجلسي (١) وجماعة (٢) على عدم الاشتراط. وفي «الذخيرة (٣) والكفاية (٤)» فيه وجهان. وفي «المدارك» وفي الاجتزاء باليوم الملفّق من يومي الدخول والخروج وجهان أظهرهما العدم ، لأنّ نصف اليوم لا يسمّى يوماً ، فلا تتحقّق إقامة العشرة التامّة ، وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيّام الاعتكاف وأيّام العدّة والحكم في الجميع واحد (٥) ، انتهى. قلت : وكذلك اعترفوا (٦) بعدم الاكتفاء به في أيّام الخيار واليوم والليلة في الرضاع. وعبارة «المدارك» هذه أوّلها يعطي تخصيصه بيومي الدخول والخروج وآخرها يعطي الإطلاق فليتأمّل.
وفي «المصابيح» أنّ الأقرب في اليوم الملفّق منهما الاجتزاء به لأنّه من الأفراد المتبادرة عرفاً ، وعدم الاجتزاء في الاعتكاف والعدّة لو كان فمن مانع خارج من إجماع أو غيره (٧) ، انتهى.
واستشكل المصنّف في «النهاية (٨) والتذكرة (٩)» احتسابهما من العدد من حيث إنّهما من نهاية السفر وبدايته ، لاشتغاله في الأوّل بأسباب الإقامة وفي الأخير بالسفر ومن صدق الإقامة في اليومين ثمّ احتمل التلفيق. وتوقّف صاحب «الحدائق (١٠)»
__________________
(١) بحار الأنوار : في وجوب قصر الصلاة في السفر ج ٨٩ ص ٤٢.
(٢) منهم البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ونقله البحراني أيضاً عن بعض مشايخه المتأخّرين فراجع الحدائق : ج ١١ ص ٣٤٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤٠٨ س ٣.
(٤) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص ٣٣ س ٣٣.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.
(٦) كما في الرياض : في الرضاع ج ١٠ ص ١٣٦ ، والروضة البهية : ج ٥ ص ١٥٧ ، والحدائق الناضرة : ج ٢٣ ص ٣٣٥.
(٧) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٨٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٠ وليس فيها ذكر احتمال التلفيق.
(١٠) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٤٧.