.................................................................................................
______________________________________________________
كما أنّه كذلك في سائر الامور الغير المحدودة في الشرع ، قال : ومن المعلوم أنّ أهل العرف لا ينظرون إلى نقص بعض شيء من الليل والنهار كساعة أو ساعتين مثلاً في احتسابه من التمام ، فلا يلزم القول بالتلفيق ولا إخراج يومي الدخول والخروج من العداد كلّية. نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلاً وخروجه بعده بقليل فظاهر العرف عدم عدّه تامّاً. ويؤيّد جميع ما ذكرناه قوله عليهالسلام (١) : مَن قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة ، لظهور أنّ الحاجّ يخرج من ذلك اليوم من الزوال (٢) ، انتهى فتأمّل جيّداً.
والظاهر أنّه يجتزئ باليوم الملفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر. والتلفيق كذلك خيرة «الذكرى (٣) والبيان (٤) والغرية والروض (٥) والمسالك (٦) والبحار (٧) والكفاية (٨) والذخيرة (٩) والمصابيح (١٠) والرياض (١١)» وظاهر «المدارك (١٢)» عدم الاجتزاء وتأتي عبارته فإنّها كادت تكون مشتبهة.
وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فلا يكفي التلفيق؟ فالشهيدان (١٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٩.
(٢) الحدائق الناضرة : في السفر ج ١١ ص ٣٤٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في السفر ج ٤ ص ٣٠٤.
(٤) البيان : في السفر ص ١٥٦.
(٥) روض الجنان : في السفر ص ٣٨٦ س ١٥.
(٦) مسالك الأفهام : في السفر ج ١ ص ٣٤٧.
(٧) بحار الأنوار : في القصر ج ٨٩ ص ٤٢.
(٨) كفاية الأحكام : في السفر ص ٣٣ س ٣٣.
(٩) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص ٤٠٨ س ٢.
(١٠) مصابيح الظلام : في السفر ج ١ ص ١٥٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١١) رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٦٠.
(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٠.
(١٣) ذكرى الشيعة : في شروط القصر ج ٤ ص ٣٠٤ ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ١٧ ١٨.