الصفحه ٢٠٨ : لما ورد في الأخبار
من جعل العصر الاولى بعد الفراغ معلّلاً بأنّها أربع مكان أربع ، انتهى فتأمّل.
هذا
الصفحه ٢١٢ :
ويُكره تمكين
الصبيان من الصفّ الأوّل والتنفّل بعد الإقامة ، وأن يأتمّ حاضر بمسافر في رباعية
الصفحه ٢٥٤ : لا يفقه فالقارئ أولى ، لأنّ القراءة شرط في صحّة الصلاة والفقه ليس
بشرط ، ثمّ ذكر ما نقلناه عنه أوّلاً
الصفحه ١٥٨ : ثبوتها بفتوى فقيه واحد فضلاً عن الشهرة وغيرها ، وأضعف منه القول
بالاستحباب في الاوليين والأخيرتين
الصفحه ٥٣٤ : اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء
على المتيقّن من النصّ والفتوى من لزوم القصر إذا
الصفحه ٥٣ : «الدروس» أنّهم ينتقلون إلى حدّ القرب ، ولو كان الانتقال قبل انتهاء
صلاة المتخلّل كان أولى ما لم يؤدّ إلى
الصفحه ٥٧٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ٣٧٦ : بشئ :
الأوّل : إنّ
وجه الإتمام في حقّ المقيم بمكّة ومنى أنّ مكّة من مواضع التخيير وكذا منى ،
لأنّها
الصفحه ٦٠٨ : الإقامة
، بل اللازم من المسألة الاولى الّتي صدّرنا بذكرها الرسالة بقاؤه على التمام في
هذه المواضع ذهاباً
الصفحه ٤١٧ : مجرّد بيان الأمر الواقع وهو القصر
في النخيلة والرجوع لليوم من دون أن يكون للثاني دخل في الأوّل ولا
الصفحه ١٥٠ : الاوليين في جميع الصلوات الّتي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر فيها
إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم
الصفحه ٤٩ : ذلك
كلّه ما في «الخلاف» من الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق (١) ، والغالب في ذلك كونه بما لا يتخطّى
الصفحه ٣٠٤ : ذراع» (٤) وروى في آخر أنّه نقص من ذرعه من الاسّ الأوّل اثنا عشر
ألف ذراع وأنّ البركة منه على اثني عشر
الصفحه ٤٣٧ : الحكم إنّما هو التقصير لا الإتمام.
نعم يصحّ الإتمام فيما لو لم يجزم على السفر من دون الرفاق في الأوّل
الصفحه ١٨٠ : ذكروه وما لم يذكروه ، ولا ريب أنّ الوجوب أظهر من
الأخبار كما أنّ الندب أوفق بالاعتبار وأسدّ عند اولى