الصفحه ٢٥٨ : بأنه من الكعبة
يصحّ وإلّا امتنع ، لأنه عدول عن اليقين إلى الظنّ (١) انتهى.
وأرسل في «الكافي
الصفحه ٢٦٥ : الكاتب (٧) و «الكافي (٨) ومصباح السيّد (٩)» على ما نقل و «جُمله (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والمعتبر
الصفحه ٣٣٨ : متوجّهاً» على ما في «الكافي (٥)» وصحيح العجلي على ما في «الفقيه (٦)» يشير إلى ذلك. ومثله صحيح صفوان : «كان
الصفحه ٣٤٤ : «للمبسوط (١) والذكرى (٢)» وخلافاً «للمقنعة (٣) والنهاية (٤) والكافي (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» وغيرها
الصفحه ٣٥٥ : ذلك إلى الشيخ
وذكره في المخالفين ، فليتأمّل.
ولم يصرّح في «الجُمل
(٨) والمراسم (٩) والكافي (١٠
الصفحه ٤٤٣ : الظاهر كونه الكليني رحمهالله
في الكافي لم يروه فيه ، وإنّما رواه الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يخفى أنّ
الصفحه ٥٢٩ : كان ساتراً. وفي «الكافي (١٠)» عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحّة الصلاة وقد
ذكر ذلك في جواب
الصفحه ٢٨ : ) الكافي في الفقه
: كتاب الصلاة في أحكام الصلاة المسنونة ص ١٥٨ ١٥٩.
(١٤) الوسيلة : كتاب
الصلاة في فضل
الصفحه ٤٧ : المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ والوقت الثاني أداء في حقّ
المضطرّ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدنى عذر كافٍ
الصفحه ٥٠ : (١٣). وفي «المنتهى» لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع
أهل العلم كافّة إلّا ما روي عن ابن عبّاس
الصفحه ٦٠ :
الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(٦) الكافي في الفقه
: كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٧) المقنعة : كتاب
الصفحه ٧٤ : .
(٩) المهذّب : كتاب
الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(١٠) الكافي في الفقه
: الشرط الثالث في أوقات الصلاة
الصفحه ٧٦ : ج ١ ص ٦٩ و ٧١.
(٨) الكافي في الفقه
: كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٩) الوسيلة : كتاب
الصلاة ص ٨٢.
(١٠) المراسم
الصفحه ٨٦ : المزدلفة بإجماع
أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والفضل في التأخير إليها ولو إلى ربع
الصفحه ١٠١ : الافق بإجماع
العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) وشرح الرسالة