أوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر
______________________________________________________
وابني سعيد (١) وسائر المتأخّرين (٢) وفي «المبسوط (٣)» كما عن «الإصباح (٤)» أنه إلى أن يبقى أربع وقت للمضطرّ والمعذور. وفي «المراسم (٥) والوسيلة (٦)» إلى أن يبقى ثمان كما تقدّم بيان ذلك كلّه.
وأمّا ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالةً ، كما أنّ مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالةً وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة.
[أوّل وقت صلاة العصر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر) إجماعاً كما في «الغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١)». وفي «الهداية» : أوّل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. (١٢)
__________________
(١) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.
(٢) منهم : العلّامة في تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٢٠ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.
(٤) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في الوقت ص ٥٨.
(٥) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.
(٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٨) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.
(٩) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٦.
(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣١.
(١٢) الهداية : كتاب الصلاة باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.