فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ،
______________________________________________________
[أوّل وقت صلاة الظهر]
قوله قدّس الله روحه : (فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس) بإجماع المسلمين كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وبلا خلاف بين أهل العلم كما في «المسائل الناصرية (٥) والمنتهى (٦) ومجمع البرهان (٧) وشرح رسالة صاحب المعالم» وإجماعاً كما في «الغنية (٨) والذكرى (٩)» وبلا خلاف كما في «المختلف (١٠)».
وعن ابن عبّاس (١١) في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه ، ونحوه عن الحسن (١٢) والشعبي (١٣). وفي «المنتهى» لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم كافّة إلّا ما روي عن ابن عبّاس والحسن والشعبي ، وخلاف هؤلاء قد انقرض فلا تعويل عليه (١٤) انتهى. ومثله قال في «المعتبر (١٥)».
ونقل على عدم جواز التقديم الإجماع من جماعة ، بل هو ضروري ، وسيتعرّض المصنّف له فيما سيأتي ، ورواية الحلبي (١٦) الواردة بجواز الصلاة
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٠.
(٤) نهاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩.
(٥) لم تذكر فيه جملة : بين اهل العلم فراجع المسائل الناصرية : كتاب الصلاة مسألة ٧٢ ص ١٨٩.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.
(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.
(١١ و ١٢ و ١٣) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٤٦.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.
(١٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٧.
(١٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.