.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الشهيدان (١) : تطرد الصلاة إلى أربع جهات في جميع الصلوات حتّى في الجمعة والجنازة ، وكذا تغسيل الميّت دون احتضاره ودفنه. وفي «المسالك (٢)» وكذا الذبح والتخلّي. وقال المحقّق سلطان (٣) : إنّ هذا الفرض يحصل بالصلاة إلى ثلاث جهات بحيث يحصل ثلاثة خطوط. وكأنهم اعتبروا الأربع لزيادة الاستظهار وتحصيل زيادة القرب. وفيه : أنّ اغتفار ما دون التسعين يختصّ بمن صلّى بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند الحكم ، وهذا بالنسبة إلى فاقد الأمارات أمارة واجتهاد ، فالصلاة إلى الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط وإلى الثلاث بسدسه ، وهو أقرب إلى الصواب مع فتاوى الأصحاب وما يظهر منهم من الإجماعات.
بيان : يدلّ على المشهور من وجوب الصلاة أربعاً الإجماع المنقول في عدّة مواضع والمعلوم وخبر خراش المروي بطريقين في «التهذيب (٤)» المعتضد بالشهرة المستفيضة من عظماء الأصحاب وبالبُعد عن قول العامّة مع ملاحظة الاحتياط ، مضافاً إلى العمومات الدالّة على وجوب الاستقبال ، بل مثل هذا يجب من دون النصّ لوجوبه من باب المقدّمة. وما أورده على خبر خراش في «الذكرى (٥)» من أنه يلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالكلّية ، فقد تقدّم الجواب (٦) عنه فيما سلف من أنّ الاجتهاد الّذي صار إليه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة في نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكواكب دون الاجتهاد المفيد للظنّ. وقد نقلنا ذلك عن جماعة من الأصحاب بل هو في «الذكرى» أجاب به.
واستدلّ من خالف (٧) من متأخّري المتأخّرين بأصالة البراءة وبقول الباقر عليهالسلام
__________________
(١) البيان : في القبلة ص ٥٦ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ٥.
(٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.
(٣) راجع حاشية السلطان على الروضة البهية (الرحلية) : ج ١ ص ٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١٤٤ و ١٤٥ ج ٢ ص ٤٥.
(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.
(٦) تقدّم هذا الجواب وجواب الذكرى الذي أشار اليه الشارح بعد ذلك في ص ٣٧٤.
(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٦.