وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع.
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١) والجُمل (٢)» أنّ آخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه من غير نصّ على أنّ ذلك للمختار. وفي «المقنعة (٣)» يمتدّ وقتها إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها يعني قبله. ويظهر منها الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار. وفي «الذكرى (٤)» عن السيّد أنه يمتدّ حتّى يصير الظلّ بعد الزيادة ستة أقدام للمختار. وفي «المختلف (٥)» عن الحسن أنه يمتدّ وقتها إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. وفي «النهاية (٦)» أنّ المختار إذا صلّى الظهر يوم الجمعة أو صلّى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلّى العصر بلا فصل. وقد سمعت عبارة «الغنية» حيث استثنى فيها يوم الجمعة أيضاً كما صنع المفيد وسمعت جواب المحقّق لتلميذه.
وقال الشافعي (٧) وأصحابه : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، ثمّ لا يزال في وقت العصر المختار إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبو حنيفة (٨) : أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه وآخره إذا اصفرّت الشمس.
[أخر وقت صلاة العصر]
وله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.
(٢) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة الفصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.
(٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلاة ص ٩٣.
(٤) لم نعثر عليه في الذكرى وإنّما حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٢).
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ، ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) الام : كتاب الصلاة باب وقت الصلاة ص ١١.
(٨) المجموع : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٢٨.