.................................................................................................
______________________________________________________
وجمل السيّد (١) والوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨)» وغيرها (٩). حيث قيل فيها : ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر ، كما ورد مثل ذلك في معظم الأخبار فقد اضيفت النوافل فيها إلى الفرائض في مواضع عديدة. وفي «المدارك» بعد أن قال المشهور أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها قال : ليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعد العصر من غير إضافة إلى الفريضة ، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة (١٠) ، انتهى.
وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ في «الفخرية» الاكتفاء في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربةً إلى الله تعالى ، ولم أجد ذلك فيها وإنّما الموجود فيها : ونيّة ذلك اصلّي ركعتين من نوافل الظهر لندبها قربةً إلى الله تعالى ، وكذا قال في نوافل العصر والمغرب.
وما ذكره المصنّف من تعيين الثماني للعصر هو المشهور كما في «إرشاد الجعفرية (١٢) والمدارك (١٣)» وقد سمعت ما في «الأمالي» من أنه من دين الإماميّة.
__________________
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة باب أعداد الصلوات المفروضة ص ٣١.
(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.
(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٣.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.
(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٥.
(٨) ذكر الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.
(٩) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣ ، والجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٩٨.
(١٠ و ١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.
(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.
(١٢) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).