والمندوب ما عداه.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمندوب ما عداه) قد أجمع أهل العلم على أنّ ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في «المعتبر (١) والمدارك (٢)». وفي «المنتهى» إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (٣). وفي «التذكرة (٤) قاله العلماء. وفي «الذكرى (٥)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف (٦)» قال جميع الفقهاء : إنّ الوتر سنّة إلّا أبا حنيفة فإنّها فرض عنده ، وقال أصحابه : إنّها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في «التذكرة» : ما علمت أحداً قال الوتر واجب إلّا أبا حنيفة (٧) وقال فيها (٨) وفي «المنتهى (٩)» : قال حماد بن زيد : قلت لابي حنيفة : كم الصلاة؟ فقال : خمس ، فقلت : فالوتر؟ فقال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص ، وأوّل وقتها بعد المغرب والعشاء مقدّمة وآخره الفجر (١٠)
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٣ ص ٩.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢ س ١٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ٢٦٠.
(٥) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٨.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٣٤ مسألة ٢٧٣.
(٧ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١.
(٩) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٢. ولا يخفى أنّ المنقول فيه هو نسبة الوجوب إلى أبي حنيفة ، وأمّا العبارة المحكية فإنّما هي في التذكرة لا في المنتهى ، فراجع.
(١٠) ليست هذه العبارة موجودة في المنتهى المطبوع جديداً ولا في المطبوع قديماً ، إلّا أن في المطبوع قديماً ما يدلّ على سقوطها عن الطبع أو عن قلم الناسخ ، فإنّه بعد أن حكى عنه العبارة «قال حمّاد بن زيد إلى قوله : أو في التفضّل» قال : وهذه ، ثمّ شرع في مسألة اخرى. وهذه قرينة على سقوط عبارة : وهذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة.