ولفرائض اليومية خمس : الظهر أربع ركعات ، ثمّ العصر كذلك ، ثمّ المغرب ثلاث ركعات ، ثمّ العشاء كالظهر ، ثمّ الصبح ركعتان ، وتنتصف الرباعيات خاصّة في السفر.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الفرائض اليومية خمس : الظهر) وهي أوّلها كما هو ظاهر الأصحاب (١) فى مواضع متعدّدة وبه نطقت الأخبار كخبر زرارة عن الباقر (٢) عليهالسلام. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء.
[النوافل الراتبة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة) إجماعاً كما في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والمهذّب البارع (٥) وغاية المرام (٦)
__________________
(١) منهم : الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة : ج ٣ ص ٨ ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٢ ، والعلّامة في المنتهى كتاب الصلاة في أعدادها ج ٤ ص ١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٦٧ ، وغيرهم.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥.
(٣) الانتصار : مسائل الصلاة ص ٥٠. ولا يخفى أنّ الذي عليه الإجماع فيه هو كون ترتيب الصلاة إحدى وخمسين فاذا استثني منه سبعة عشر ركعة المفروضة بقي أربع وثلاثين ركعة والحال أنّ أعداد ركعات النوافل الرواتب خمسة وثلاثون ركعة لا أربعة وثلاثون. ولعلّه حسب وتيرة العشاء ركعة مع كونها ركعتين ، إشارة لما ورد من كون كلّ ركعتين جالساً يحسب ركعة قائماً.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.
(٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ وعبارته نحو عبارة الانتصار.
(٦) الموجود فيه هو التعبير بلفظ : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى على أنّ الفرض والنفل أحد وخمسون ركعة في اليوم والليلة ، انتهى. وهو لا يدلّ على دعوى الإجماع كما هو واضح ، فإنّ إطباقهم في كتب الفتاوى لا يدلّ على وفاق غيرهم معهم ، هذا مضافاً إلى ما ذكرناه غير مرّة من أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو بلفظه الصريح. (راجع غاية المرام : ص ١٠ مخطوط / ق ١).