.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١)».
وفي «التذكرة (٢)» العارف بأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد والوقت متّسع ، فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر ، وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا ، انتهى. ولم يرجّح شيء من القولين في «المعتبر (٣) وكشف الالتباس (٤) وروض الجنان (٥)» ويأتي ما له نفع في المقام.
بيان : احتجّ للأوّل في «المختلف» بآية النبأ (٦) وبأنه إن وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته ، لأنه إذا كان حجّة مع الضيق كان حجّة مع السعة (٧). وقد يقال عليه : إنّ الظنّ حجّة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في السعة (٨) ، واستدلّ له بعضهم بأنه مع الاشتباه كالعامي فيتعيّن إمّا التقليد أو الصلاة أربعاً ، والرجوع إلى العدل أولى ، لأنّه يفيده الظنّ ، والعمل بالظنّ واجب في الشرعيّات (٩).
واحتجّ بعضهم للثاني بأنّ العمل بالظنّ إنّما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلّى أربعاً يقلّد في إحداهما العدل تيقّن براءة ذمّته وعلم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصاً ولا دليل على التقليد وقد قطع الأصحاب بالصلاة إلى الأربع ، وورد بها النصّ. نعم ، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة الّتي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبياً أو كافراً ، وإن ضاق الوقت
__________________
(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٧ ٢٨.
(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ١٥ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٣ س ٢٣ ٣٠.
(٦) الحجرات : ٦.
(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.
(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧١.
(٩) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧١ ٧٢.