الثالث : لا يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والمختلف (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف اللثام (٤)» العدم. وهو ظاهر «إرشاد الجعفرية (٥)» ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه قبلة أو يظنّه. ورفع النسيان معناه رفع الإثم ، وعموم أكثر الأخبار منزّل على الخطأ في الاجتهاد ، لكونه هو المتبادر. وفي «المدارك (٦)» الأقرب أنه يعيد في الوقت خاصّة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف ، انتهى. فتأمّل فيه ، ووجه التأمّل يظهر ممّا ذكرناه في صدر المسألة السابقة. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن في التروك.
[في عدم تكرار الاجتهاد بتعدّد الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : الثالث : (لا يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة) وفاقاً «للشرائع (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)». وقال الشيخ في «المبسوط» : يجب على
__________________
(١) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.
(٢) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.
(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.
(٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٣.
(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٨.
(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.
(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(١٠) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٥ ٨.
(١٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١ ١٦٢.
(١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.