وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ،
______________________________________________________
ونسب في «المختلف (١) والذكرى (٢)» إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي (٣) إلى الشذوذ. وقال المصنّف : لا مشاحة في ذلك ، لأنّ هذا وقت صالح للتنفّل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها (٤). قلت : الموجود في «المصباح (٥)» ثمّ صلّ الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجّه فيهما بما تقدّم ذكره وتعدّان بركعة. ثمّ قال : ما يستحبّ فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة : يستحبّ أن تصلّي ركعتين تقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرّة التوحيد ، وأربع ركعات مرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآله إلى أن قال : فإذا آوى إلى فراشه .. وليس في ذلك فعل شيء بعد الوتيرة.
وليعلم أنه يمتدّ وقت العشاء إجماعاً كما في «المنتهى (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» كما يأتي بيان ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر)
أمّا كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتّفاقي كما في «الخلاف (٨) وكشف اللثام (٩)
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٧.
(٢) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب النوافل المرتّبة في اليوم .. ج ١ ص ٣٠٦.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ٢ ص ٣٢٧.
(٥) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ١٠٠ وص ١٠٥.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.
(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٥ س ٢.