.................................................................................................
______________________________________________________
أقربهما المنع. وفي «المقنعة (١)» جعلهما كالكلب والخنزير كما يأتي. وفي «المعتبر (٢)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب ، ثمّ إنّه جوّز العمل على صحيح الحلبي يعنى في غير السباع لاعترافه (٣) بالإجماع على المنع منها ، ويأتي نقل الصحيح المذكور. وفي «مجمع البرهان (٤)» أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثاً ، وأنّ حملها على الكراهة جيّد ، والمنع غير ظاهر لكنّه أحوط. ونحوه ما في «المفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنّ المسألة قوية الإشكال من حيث صحّة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم (٦).
بيان : الأخبار الصحيحة الّتي استدلّ بها في «المدارك» على الجواز صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن الفرا * والسمور والسنجاب وأشباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة (٧) فيه» وهذا قد اشتمل على ما لا يقولون به وصحيحة ابن يقطين «قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك (٨)». وهذا كما ترى ليس ممّا نحن فيه ، سلّمنا أنّ المراد اللبس في الصلاة لكنّه حينئذٍ يكون اشتمل على ما لا يقول به أحد ، ثمّ إنّ ابن يقطين وزير الخليفة فيناسبه التقية. وصحيحة جميل «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (٩)». والحكم بصحّة هذه فيه تأمّل ،
__________________
(*) الفراء كجيل وسحاب : حمار الوحش (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.
(٢ و ٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧ ٨٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩ ١٠٠.
(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٥.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢٠٦ ح ١٧.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٥ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2117_miftah-alkaramah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
