ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل) على ذلك عمل الأصحاب كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٢)» وكأنّ لا خلاف فيه بينهم كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» وقد يظهر من «المعتبر (٤)» دعوى الإجماع عليه. وفي «شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٥)» أنه المشهور. ولا فرق بين أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في «حاشية الميسي والمسالك (٦)» وفيهما : ومن جملتها الشفع والوتر.
وأمّا خبر يعقوب البزّاز حيث قال : قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الركعات؟ فقال : «لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار (٧)» فقد حمله الشيخ في «التهذيبين (٨)» والشهيد (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) على الأفضل. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مضمر
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.
(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١١٣.
(٦) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٥.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٨٩.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ في أوقات الصلاة .. ذيل ح ٤٧٥ ج ٢ ص ١٢٥ ، الاستبصار : باب من صلّى أربع ركعات .. ذيل ح ١٠٢٦ ج ١ ص ٢٨٢.
(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس ٢٦ ج ١ ص ١٤١.
(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.
(١١) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٨٣.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٧.