.................................................................................................
______________________________________________________
الفاضل الميسي والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» أنه إن كان بدأ بركعتين أتمّهما اوليين كانتا أو اخريين ، للنهي عن إبطال العمل. وظاهر العجلي (٦) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في «المدارك (٧)» : إنّ هذا أحسن ، وقال : وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها وعدم اعتبار شيء من ذلك ، انتهى. وقد تقدّم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف.
بيان : استدلّ على هذا الحكم في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها. وفي «الذكرى» الاعتراض عليهما بأنّ وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوّع بينهما وبورود الأخبار (١٠) بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداءً وقضاءً. ثمّ قال : إلّا أن يقال إنّ ذلك وقت يستحبّ تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها فيحمل النصّ عليه (١١) انتهى. وتمام الكلام تقدّم في موضعين (١٢). ولعلّ العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أنّ نوافل المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض الأخبار (١٣).
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢٥.
(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في الوقت ج ١ ص ٤٩٣.
(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.
(٥) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.
(٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٢.
(٧) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٥٩.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٦٤.
(١١) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٦.
(١٢) ص ٩٣ و ١٢٨.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٤٥.
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ٥ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2117_miftah-alkaramah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
