(وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) :
والمراد بالصّدقات ، سوى الزّكاة. وصلة قرابتك الواجبة ، من الصّدقات النّافلة.
فإنّ الإعلان بالزّكاة والأمور المفروضة ، أفضل.
روي في الكافي (١) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت : قوله : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).
قال : ليس من الزّكاة وصلتك قرابتك. ليس من الزّكاة.
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
عليّ بن إبراهيم (٢) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ]) (٣) (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (٤) قال : هي سوى الزّكاة. إنّ الزّكاة علانية غير سرّ.
عليّ بن إبراهيم (٥) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : كلّ (٦) ما فرض الله عليك ، فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّما كان تطوّعا ، فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلا حمل (٧) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية ، كان ذلك حسنا جميلا.
عليّ بن إبراهيم (٨) ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) قال : يعني الزّكاة المفروضة.
قلت (٩) : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ).
قال : يعني النّافلة. إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النّوافل.
الحسين بن محمّد (١٠) ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليّ بن مرداس ، عن صفوان بن
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤٩٩ ، ذيل ح ٩.
(٢) نفس المصدر ٣ / ٥٠٢ ، ح ١٧.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) المصدر : فقال. وفي أ : قال : ليس من الزكاة لا.
(٥) نفس المصدر ٣ / ٥٠١ ، ح ١٦ ، وللحديث صدر.
(٦) المصدر : فكلّ.
(٧) المصدر : يحمل.
(٨) نفس المصدر ٤ / ٦٠ ، ح ١.
(٩) المصدر : قال : قلت.
(١٠) نفس المصدر ٤ / ٨ ، ح ٢.
![تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب [ ج ٢ ] تفسير كنز الدّقائق وبحر الغرائب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2090_tafser-kanz-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
