فالمراد بعفو
الزّوج ، العفو عن استرداد النّصف ، وبعفو الوليّ ، العفو عن بعض ما تستحقّه
المرأة من النّصف.
(وَأَنْ
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) ، أي : عفوكم عن الاسترداد ، أقرب إلى التقوى.
وفي الكافي : محمّد [بن يحيى] ، عن أحمد بن محمّد ، عن (القسم) بن يحيى ، عن جدّه
الحسن بن راشد ، عن نجيّة العطّار قال : سافرت مع أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ إلى
مكّة فأمر غلامه بشيء. فخالفه إلى غيره.
فقال أبو جعفر
ـ عليه السّلام : والله لأضربنّك ، يا غلام! قال : فلم أره ضربه؟
فقلت : جعلت
فداك! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك. فلم أرك ضربته.
قال : أليس
الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَأَنْ
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).
(وَلا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ، أي : لا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض.
(إِنَّ
اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (٢٣٧) : لا يضيع تفضّلكم .
وفي : الكافي عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ،
عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ قال : يأتي
على النّاس زمان عضوض ، يعضّ كلّ امرئ على ما في يديه. وينسى الفضل. وقد قال الله
ـ عزّ وجلّ : (وَلا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ). ينبري في ذلك الزّمان قوم يعاملون المضطرّين. هم شرار
الخلق.
وفي نهج
البلاغة . قال ـ عليه السّلام : يأتي على النّاس زمان عضوض. يعضّ
المؤمن فيه على ما في يديه. ولم يؤمر بذلك ، قال الله سبحانه :
(وَلا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ).
تنهدّ فيه
الأشرار. وتستذلّ الأخيار. ويباع المضطرّون. وقد نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه
وآله ـ عن بيع المضطرين.
وفي عيون
الأخبار ، في باب ما جاء عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ من الأخبار
__________________