عن ذلك.
وفي كتاب الخصال (١) ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه قال : سئل أبي عمّا حرّم الله تعالى من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّمه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في سنّته (٢).
فقال : الّذي حرّم الله من ذلك ، أربعة وثلاثين وجها : سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السّنّة. وأمّا الّتي في القرآن : فالزّنا ـ إلى قوله عليه السّلام ـ والنّكاح في الاعتكاف ، لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ).»
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد ، في بعض مساجدها؟
فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل بصلاة جماعة.
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.
سهل بن زياد (٤) ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان.
وقال : إنّ عليّا ـ عليه السّلام ـ كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرّسول ، أو مسجد جامع. ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد ، إلّا لحاجة لا بدّ منها. ثمّ لا يجلس حتّى يرجع (٥). والمرأة مثل ذلك.
عليّ بن إبراهيم (٦) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سئل عن الاعتكاف.
قال : لا يصلح الاعتكاف الّا في مسجد الحرام ، أو مسجد الرّسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة. وتصوم ما دمت معتكفا.
واعلم أنّه ينبغي حمل مسجد الجماعة في الأخبار الّتي وقع فيها ، على مسجد جمع فيه
__________________
(١) الخصال ٢ / ٥٣٢ ، ح ١٠.
(٢) أور : سنة.
(٣) الكافي ٤ / ١٧٦ ، ح ١.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(٥) ر : ثم لا يجلس يرجع حتى لا يرجع.
(٦) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.