فليصم. كان المريض على ما كان.
عن محمّد بن مسلم (١) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لم يكن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يصوم في السّفر تطوّعا ولا فريضة. يكذبون على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. نزلت هذه الآية ورسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر. فدعا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بإناء. فشرب. فأمر (٢) النّاس أن يفطروا. وقال قوم : قد توجّه النّهار. ولو صمنا يومنا هذا. فسمّاهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ العصاة. فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم ، حتّى قبض رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.
وفي كتاب الخصال (٣) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أهدى إليّ وإلى أمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم ، كرامة من الله لنا.
قالوا : وما ذلك يا رسول الله! قال : الإفطار في السّفر. والتّقصير في الصلوة. فمن لم يفعل ذلك ، فقد ردّ على الله هديّته.
وفي الكافي (٤) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : رجل صام في السّفر.
فقال : إذا (٥) كان بلغه أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نهى عن ذلك ، فعليه القضاء. وان لم يكن بلغه (٦) ، فلا شيء عليه.
أبو عليّ الأشعريّ (٧) ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن [صفوان بن يحيى ، عن عيص (٨) بن القسم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من صام في السفر بجهالة ، لم يقضه].(٩)
عن عبد الله بن مسكان (١٠) ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٩٠.
(٢) المصدر : وأمر. (ظ)
(٣) الخصال ١ / ١٢ ، ح ٤٣.
(٤) الكافي ٤ / ١٢٨ ، ح ١.
(٥) المصدر : إن. (ظ)
(٦) أ : يبلغه.
(٧) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(٨) كذا في المصدر وفي الأصل ور : العيص.
(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(١٠) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.