الشارع به بحيث علم] وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما (١) في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا ، فلا محيص (٢) عن اتباع الظن حينئذ (٣) أيضا ، فافهم (٤).
______________________________________________________
به بحيث علم» كما في بعض النسخ يكون قوله : «بحيث علم» قيدا لـ «اهتمام» ولا يخفى ما فيه من التكلف ، فالأولى إسقاط هذه الجملة.
(١) مثال لعدم إمكان الاحتياط عقلا ، لدورانه بين المحذورين ، كما أن المراد من «شرعا» قيام الدليل النقلي على عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه.
(٢) هذه نتيجة جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات.
(٣) يعني : حين جريان مقدمات الانسداد في بعض الموضوعات الخارجية ، وقوله : «أيضا» يعني : كما لا محيص عن اتباع الظن في الأحكام حال الانسداد.
(٤) لعله إشارة إلى عدم الحاجة إلى اعتبار الظن في مثل الضرر ونحوه بإجراء نظير مقدمات الانسداد ، كما نبه عليه شيخنا الأعظم بقوله : «وأما إذا أنيط ـ أي الضرر ـ بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا» وذلك لأن إجراءها فيه منوط بعدم أخذ الخوف موضوعا في الأدلة الشرعية كما في الإفطار والتيمم وغيرهما ، فان الخوف فيهما موضوع ، أو طريق إلى الموضوع ، ومن المعلوم أن الخوف يحصل بالاحتمال العقلائي ولا يحتاج إلى الظن ، فلا مانع من ترتيب أحكام الضرر بمجرد الاحتمال الموجب للخوف.