ان قلت (١):
______________________________________________________
الأحكام حتى يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوي كي يجب دفعه.
وقد تحصل من جميع ما ذكر حول قاعدة وجوب الدفع : أن المراد بالضرر ان كان هو العقاب فلا موضوع للقاعدة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص ، لانتفاء العقاب قطعا بقاعدة القبح. وان كان غير العقوبة الأخروية ، فلا يجب دفعه بعد ثبوت جوازه لبعض الأغراض العقلائية سواء أريد به الضرر الدنيوي أم المفسدة ، كما عرفت تفصيله.
وبالجملة : لا مجال للقاعدة في الشبهات الحكمية ، لأنه على تقدير لا صغرى لها ، وعلى تقديرين لا كبرى لها.
ثم ان شيخنا الأعظم (قده) أجاب عن قاعدة الدفع ـ بناء على إرادة غير الضرر الأخروي ـ بوجه آخر وناقش فيه المصنف في حاشيته ، فراجع.
(١) غرض المستشكل : تقديم قاعدة أخرى ـ غير وجوب دفع الضرر المحتمل ـ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهي حكم العقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كقبحه على ما علم مفسدته ، توضيحه : أن احتمال التكليف التحريمي وان لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم ، إلّا أنه بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات ، لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة ـ ولو النوعية منها ـ لاقتضاء التلازم بين المحتملين ـ وهما الحرمة والمفسدة بمقتضى تبعية الأحكام للملاكات ـ للتلازم بين الاحتمالين ، وبعد إحراز الصغرى ـ وهي احتمال المفسدة ـ تصل النوبة إلى الكبرى التي استدل بها شيخ الطائفة على كون الأشياء قبل الشرع على الوقف ، وهي : قبح الإقدام على المفسدة المحتملة كقبح الإقدام على المفسدة المعلومة ، فيؤلف القياس هكذا : «احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة ، واحتمال المفسدة