في العقوبة (*) ، ولا عقوبة في الشبهة البدوية (١) قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه (٢) بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟
______________________________________________________
(١) لاعتراف المحدثين بكونه من العقاب بلا بيان المتسالم على قبحه وعدم صدوره من الحكيم ، لكنهم يدعون وجود التكليف الظاهري وهو وجوب الاحتياط.
(٢) ضميرا «إيجابه ، بأنه» راجعان إلى الوقوف والاحتياط ، يعني : بعد أن اتضح لزوم كون الهلكة مفروضة الوجود قبل الأمر بالاحتياط ، لأنها علة لوجوده ، فلا يعقل تأخرها عنه ونشوها منه لاستلزامه الدور ، بتقريب : أن الهلكة ـ لكونها علة لإيجاب الاحتياط ـ مقدمة عليه رتبة كتقدم سائر العلل على معاليلها ، فلو ترتبت الهلكة على إيجاب الاحتياط كما هو مدعى الخصم ـ حيث يدعي ترتب العقوبة على ترك الاحتياط ، لأنه يعترف بقبح المؤاخذة على التكليف المجهول ـ كانت مؤخرة عنه ، وهو الدور ، لتوقف إيجاب الاحتياط على الهلكة ، وتوقف الهلكة على إيجاب الاحتياط (فلا بد) دفعا لمحذور الدور من القول بعدم ترتب الهلكة على الأمر بالتوقف والاحتياط والالتزام بترتبها على التكليف المنجز بغير الأمر بهما ، فإذا لم تترتب الهلكة عليه كان للإرشاد.
وبالجملة : لا يصح جعل الهلكة علة لإيجاب الاحتياط مع فرض ترتب الهلكة عليه كما يدعيه الخصم ، لاستلزامه ـ بمقتضى تقدم العلة على المعلول ـ أن يكون كل منهما مقدما على صاحبه ومؤخرا عنه في آن واحد ، وهو محال ، فلا محيص عن الالتزام بتقدم الهلكة رتبة على الأمر بالاحتياط دون تأخرها عنه بمعنى كونها معلولة له ، بل هي معلولة لشيء آخر كما تقدم. وهذا نظير قوله
__________________
(*) لكن هذا الاستظهار ـ مع منافاته لما ذكره قبل أسطر بقوله : «فيختلف