ففيه [فيه] مضافا (١) إلى عدم مساعدة دليل
______________________________________________________
الأمر به الّذي يتوقف هو أيضا على الاحتياط كتوقف سائر الأحكام على موضوعاتها. وجه عدم اللزوم أنه انما يلزم إذا أريد بالاحتياط في الروايات الآمرة به معناه الحقيقي وهو الإتيان بالفعل المشتمل على قصد القربة ، دون معناه المجازي الصوري وهو الإتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة ، فانه بهذا المعنى المجازي لا يتوقف على الأمر حتى يلزم الدور.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) هنا مع ملاحظة ما نسب إليه في بحث التعبدي والتوصلي في كيفية دخل القربة في العبادة وهي اعتبار القربة فيها بأمر آخر ، وللمصنف على هذا الجواب إيرادان سيأتي بيانهما.
(١) هذا هو الإيراد الأول ، وتوضيحه : أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط ـ في الاخبار الآمرة به ـ في معناه الحقيقي ، أعني الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى نية التقرب المعتبرة في العبادات ، وصرفه إلى هذا المعنى المجازي ـ وهو الإتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة ـ حتى يتمكن منه في العبادات التي لم يعلم أمر الشارع بها ، وذلك لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به في الاخبار موضوعا وحكما. أما موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ويرشد إليه النقل هو الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد التقرب في العبادة ، فجعل الاحتياط المأمور به هو ذات الفعل المجرد عن نية التقرب أجنبي عن معناه المعروف المصطلح عليه.
وأما حكما فلوجوه ثلاثة : أولها : أن الأمر بالاحتياط بهذا المعنى ـ أي الإتيان بالفعل مجردا عن قصد التقرب ، وهو الّذي اختاره شيخنا الأعظم لحل الإشكال ـ أمر مولوي يصح قصد التقرب به ، إذ المفروض مطلوبية الإتيان بالفعل المحتمل وجوبه بدون قصد التقرب ، وتتحقق القربة بقصد هذا الأمر المولوي المتعلق