فعلا (١) (*) وان كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة (٢) عليه قطعا.
______________________________________________________
(١) يعني : ظاهرا كما يستفاد من كلامه هنا «وان كان ثابتا واقعا» ومما أفاده في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بقوله : «فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا ....» إذ لا معنى لرفعه واقعا لاستلزامه التصويب ، لتقيد الحكم الواقعي بالعلم حينئذ ، فالرفع يتعلق ببعض مراتب الحكم وهو مرتبة التنجز ، لا بجميعها يعني : حتى مرتبة الاقتضاء والإنشاء ، فالرفع هنا ظاهري ، بخلاف الاضطرار ، إذ الرفع فيه واقعي ، لارتفاع التكليف به واقعا.
(٢) أي : فلا مؤاخذة على الإلزام المجهول ، لترتب استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم المنجز ، والمفروض انتفاء هذه المرتبة.
__________________
في معنيين وهو غير جائز.
وفيه ما عرفت من : أن المراد بالموصول هو نفس الحكم سواء أكان الشك فيه ناشئا من عدم الدليل أم من الأمور الخارجية ، فيراد من الموصول كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
فالمتحصل : أن الحديث الشريف يدل على البراءة ، وأن الاستدلال به عليها متين.
(*) لسيدنا الأستاذ (قده) كلام في هذا المقام قد أفاده في مجلس الدرس ، وحاصله : أن المرفوع في ما لا يعلمون كما يقتضيه وحدة السياق هو رفع الحكم الواقعي حقيقة كسائر الفقرات المذكورة في الحديث الشريف من دون لزوم محذور التصويب. توضيحه : أن كل تكليف سواء كان في الماليات أم غيرها ينحل إلى حكمين : وضعي وهو جعل متعلقه على عهدة المكلف وإشغال