.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبهذه النصوص يجمع بين ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقا ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة : «سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال عليهالسلام : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» (١) وقوله عليهالسلام في رواية علي بن أبي حمزة : «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» (٢) وبين ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقا حتى يعلم أنه مذكى ، كقوله عليهالسلام في موثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه : «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح» (٣).
ونتيجة هذا الجمع العرفي البناء على عدم التذكية مع الشك فيها ، وترتيب آثار عدمها إلّا مع وجود أمارة عليها من بيع المسلم أو صلاته فيه أو غيرهما من التصرفات الدالة على تذكيته ، وهذا جمع موضوعي يقيّد كلّا من إطلاقي الجواز والمنع ، ومعه لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي بأن يؤخذ بإطلاق الجواز ويحمل إطلاق المنع على الكراهة مع عدم الأمارة ، فان المحقق في محله تقدم الجمع الموضوعي على الحكمي ، فليست الشبهة في المقام كسائر الشبهات الموضوعية التي تجري فيها قاعدة الحل كما عن صاحب الحدائق «تمسكا بعموم كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، ولذا لم يفرق في الحكم بالحلية بين يد المسلم والكافر» فان ما ذكره (قده) يهدم أساس حكومة بعض الأصول على بعضها الآخر ، فكل شبهة موضوعية يكون فيها أصل حاكم لا تصل
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ١٢ ص ١٠٧٣
(٢) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ص ١٠٧٢
(٣) الوسائل ، ج ٣ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلى ، الحديث : ١ ، ص ٢٥