بعض الموضوعات الخارجية من (١) انسداد باب العلم به غالبا واهتمام (٢) الشارع به بحيث علم بعدم الرضاء بمخالفة [بمخالفته] الواقع بإجراء (٣) الأصول فيه مهما [فيما] أمكن ، وعدم (٤) [اهتمام
______________________________________________________
إذ ليس شيء أقرب إليه من الظن. قال شيخنا الأعظم : «نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضوع الضرر الّذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم والإفطار وغيرهما ... إلى أن قال فتعين إناطة الحكم فيه بالظن.»
(١) بيان لقوله : «نظير» فما ذكره بقوله : «من انسداد باب العلم إلى قوله : أو عدم إمكانه عقلا» مقدمات تجري في بعض الموضوعات الخارجية ، وهي نظير مقدمات الانسداد الجارية في الأحكام الكلية. وضمير «به» في الموضعين راجع إلى بعض الموضوعات.
(٢) معطوف على «انسداد» ثم ان هذه المقدمة مما لا بد منها لإجراء مقدمات الانسداد في مثل الضرر ، ولم يذكرها شيخنا الأعظم في عبارته المتقدمة ، مع الاحتياج إليها ، إذ مجرد انسداد باب العلم بالضرر واستلزام إجراء الأصل للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لا يوجب حجية الظن فيه ما لم ينضم إليهما علمنا باهتمام الشارع وعدم رضاه بمخالفة الواقع ، فان مجرد الوقوع في الخلاف ليس محذورا حتى يستكشف منه حجية الظن ، ولذا لا محذور في اتباع أصالة الطهارة في باب النجاسات مع العلم بالمخالفة في بعض الموارد واقعا فضلا عن الظن.
(٣) متعلق بـ «مخالفته» وضمير «مخالفته» راجع إلى المكلف ، والمراد من الأصول الأصول النافية للتكليف ، وضمير «فيه» راجع إلى بعض الموضوعات.
و «مهما أمكن» قيد لـ «عدم الرضا».
(٤) بالجر معطوف على «انسداد» وبناء على وجود جملة «اهتمام الشارع