واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة (١).
أما الكتاب ، فبالآيات (٢) الناهية عن القول بغير العلم ، وعن الإلقاء في التهلكة ، والآمرة (٣) بالتقوى.
______________________________________________________
أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط
١ ـ الاستدلال بالكتاب
(١) يعني : الكتاب والسنة والعقل.
(٢) يعني : استدل بطوائف ثلاث من الآيات كما في الفصول والرسائل أيضا.
الأولى : الآيات الناهية عن القول بغير العلم ، كقوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به علم» وقوله تعالى : «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون».
الثانية : الآيات الناهية عن الإلقاء في التهلكة ، كقوله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
الثالثة : الآيات الآمرة بالتقوى ، كقوله تعالى : «واتقوا الله حق تقاته» و «جاهدوا في الله حق جهاده» ونحوهما.
(٣) معطوف على «الناهية» تقريب الاستدلال بهذه الطوائف : أن الحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها افتراء على الشارع ، وقول عليه بغير علم ، وإلقاء للنفس في التهلكة ومخالفة للتقوى ، ولا ريب في أن الافتراء على الشارع وإلقاء النّفس في التهلكة ومخالفة التقوي حرام ، فالحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها حرام ، فلا بد من الاحتياط في المشتبه وهو المطلوب.