الصفحه ٤٧١ : يظهر ضعف ما عن المدارك «من البناء على طهارة الجلد المطروح لقاعدة الطهارة ،
واستشكاله في أصالة عدم
الصفحه ٤١٧ : في الطهارة ، لكن شككنا في أنها هل تؤثر في حلية اللحم أيضا أم لا؟
وقد يكون للشك في مانعية شيء كالجلل
الصفحه ٤٢٦ : الطهارة وحدها أو هي مع الحلية ، يعني : ما ذكرناه ـ من عدم جريان
الأصل الحكمي كأصالتي الحل والطهارة عند
الصفحه ٤٤٣ : فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة ،
إلّا أن ظاهر الاستعمالات العرفية
الصفحه ٤٤٩ : يتصور الشبهة الحكمية من غير ناحية القابلية ، كما إذا شك في اعتبار
الإيمان أو طهارة المولد أو الذكورة في
الصفحه ٤٥٢ : ، لصيرورته مذكى
، وحرمته لاستصحابها.
وتوهم جريان أصالتي الطهارة والحل ،
لعدم جريان أصالة عدم التذكية
الصفحه ٤٦٧ :
التذكية يمكن أن يقال بتعارض الأمارتين والرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة مع عدم
ترتب أحكام المذكى عليه ، فلا
الصفحه ٤٦٩ : كونه محكوما بالطهارة في صورة
التساوي نظرا إلى التسهيل ، وحمل قوله عليهالسلام
في موثق ابن عمار المتقدم
الصفحه ٤٧٠ : الطهارة.
ومن هنا يتضح ضعف ما يظهر من الجواهر «من
وجود القول بأمارية السوق مطلقا ولو كان مأخوذا من يد
الصفحه ٤٧٦ : يمكن الحكم بحليته وطهارة اللحم والشحم المجلوبين من تلك البلاد إلى
الممالك الإسلامية المشكوك كونهما من
الصفحه ١٤٨ : الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة
______________________________________________________
وأما الثاني
الصفحه ١٦٠ :
قاعدة الطهارة مطلقا تكون قاعدة في الشبهة الموضوعية فان الطهارة والنجاسة من
الموضوعات الخارجية التي يكشف
الصفحه ٤٢٤ : ، والشك انما هو في أن ما
يترتب عليها أثران وهما الطهارة والحلية كما تترتبان على تذكية مأكول اللحم أو أثر
الصفحه ٤٤٦ : التذكية المشروعة في الحيوانات الموجبة للطهارة والحلية أو الطهارة فقط
إجماعا أو ضرورة كما في الجواهر
الصفحه ٤٥٠ : والطهارة أو الطهارة فقط بالتذكية ، وقد تقدم أن أصالة عدم القابلية
لا تجري فيها وان قلنا بجريان الاستصحاب في