الصفحه ٤٤٤ :
الذبح بأنه نزاهة وطيب وان كان صحيحا في نفسه ، إلّا أن الكلام في اتحاد التذكية
والزكاة معنى وهو الطهارة
الصفحه ٢٥٨ : في المستدرك (١) عن عوالي اللئالي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وما ظفرت عليه في كتب الحديث مما يقرب
الصفحه ٤١٣ : للحل والطهارة فكلما شك فيه أو في مدخلية شيء فيه فأصالة عدم تحقق
السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل
الصفحه ٤٢٨ : .
______________________________________________________
الجلّال بالذبح ، بل تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور في الكتب
الفقهية.
(١) أي :
فأصالة قبول
الصفحه ١٥٠ :
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الطهارة ، وعدم رجوع هذه القاعدة إلى البراءة حتى يجوز إهمالها اعتمادا
عليها.
أقول : لعل نظر من قال بذلك
الصفحه ٤٦١ : الشك في نجاسة غير المذكى تجري فيه قاعدة الطهارة» غير سديد ، لما مر من أن عدم المذكى ميتة حقيقة أو حكما
الصفحه ١٤٩ : إلى النقض والإبرام.
الثاني : أن
قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه ـ أعني باب الطهارة والنجاسة
الصفحه ٤٢٣ :
الأربعة
(١) مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي (٢) (*) بها يؤثر فيه
الطهارة وحدها أو مع
الصفحه ٤٣٧ : بالحلية والطهارة من هذه الناحية.
لكن قد يستدل لهما من ناحية أخرى ، وهي
: أن الطهارة والحلية كما تنشئان
الصفحه ٤٣٩ : القبلة مع التسمية وإسلام الذابح وقابلية الحيوان ،
كالطهارة الحدثية المترتبة على الغسلتين والمسحتين بنا
الصفحه ٤٧٥ : عدم التذكية والطهارة تجري قاعدة الطهارة. ولكن لا تجوز الصلاة
فيه ، لعدم إحراز شرطه وهو التذكية
الصفحه ٤٥٥ : : فالحيوان القابل للتذكية المشكوك حلّ لحمه شرعا محكوم بعد وقوع
التذكية عليه بالطهارة والحرمة.
إلّا أن في
الصفحه ٤٥٦ : الشك في
اعتبار شيء في التذكية هو أصالة عدم التذكية دون قاعدتي الحل والطهارة ، ودون
استصحاب الطهارة
الصفحه ٤٦٢ : ان للحياة دخلا في الحكم بالحرمة والطهارة ، فيكون الحيوان الحي غير
الحيوان الّذي زهق روحه ، فتنثلم
الصفحه ٤٦٨ : التذكية ، ولا يحكم بالطهارة إلّا بعد المنع عن جريانها والبناء على
جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها. وان