الصفحه ٣١٨ : عموم من وجه ، لاجتماعهما في الصوم
النافع للبدن ، وافتراق المصلحة عن المنفعة في أداء الزكاة والخمس مثلا
الصفحه ١٠٨ : لم يكن من ذوي العقول يفر من الشيء المضر ، كما هو
المشاهد في الحيوانات ، كما أنه يسعى إلى الشيء النافع
الصفحه ٩٣ : الجمعة يومها لا في إتيانها (*) بل لا بد من علم أو
علمي بإتيانها كما لا يخفى
الصفحه ٥٧٠ :
المحكي عن شرح الوافية الاستدلال عليه بأخبار الاحتياط كما يستدل بها على حرمة
الاقتحام في الشبهة البدوية
الصفحه ١٥٩ : ان المقصود من تحديد المجاري بما ذكرناه انما هو بيان حكم الشك في نفسه
وبعنوانه ، فالبراءة حكم للشك في
الصفحه ٤٢٧ :
التذكية
، كما إذا شك (١) مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا
الصفحه ٥٨٨ : ذلك كما تقدم بيانه في الجزء
الرابع من هذا الشرح.
مضافا إلى أنه
لو دل دليل من الشرع على وجوب الموافقة
الصفحه ٤٨٧ : الاحتياط كما عرفت وجهه؟
(٢) هذا إشارة
إلى الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة ، يعني : ظهر ـ من
الصفحه ٥٧٦ : بالفعل ، وقد نبهنا على ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح ، فلاحظ.
وعليه ففعل المكلف لا يخلو بمقتضى العلم
الصفحه ٨٣ :
يختص
(١) [لا يختص ظاهرا] بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة (٢)
فيما يورث
الصفحه ٢٣٨ :
إلّا
أنه (١) ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم
الصفحه ٣٧٢ : ، ونسبة هذه التكاليف
المعلومة إجمالا إلى المشتبهات كنسبة ألف شاة محرمة في عشرين ألف شاة ، فهي من
شبهة
الصفحه ٨٦ : قول الرجالي في باب الشهادة انما هو لأجل تعلقه
بموضوع خارجي كالعدالة والوثاقة والاستقامة في المذهب وغير
الصفحه ٤٤٠ : أم لم يذكه (١) ، ولقوله عليهالسلام في خبر علي بن أبي حمزة بعد قول السائل : أو ليس الذكي
ما ذكّي
الصفحه ٨٩ : سدّ بابه (٢) فيه (٣)
______________________________________________________
وان كان بابه بالنسبة