الصفحه ١١٢ : تأييدا لما أفاده العلامة في الباب الحادي
عشر ، ولا بأس بنقل كلام الشيخ الأعظم ثم مناقشة المصنف فيه ، قال
الصفحه ١٠٢ : إلى شكر المنعم ، ونقل
وجوب ذلك أيضا بالإجماع عن العلامة في الباب الحادي عشر ، وأنه لا بد من تحصيل
الصفحه ١١١ : على الجميع. قال المحقق الطوسي
والعلامة (قدسسرهما) في التجريد وشرحه : «والكفر عدم الإيمان ، اما مع
الصفحه ١٥١ : ، ورأينا أن إهماله في هذا الشرح غير مناسب ، فقد تعرضنا هنا لما اختاره
في الحاشية ، وحيث انه (قده) ذكره هناك
الصفحه ٥٦٤ : : الأصل
، والمراد به قاعدة الاحتياط ، قال المحقق الآشتياني (قده) في شرحه على الرسائل في
تقريره : «أي قاعدة
الصفحه ٢٤٢ : بالحرمة مهما كان منشؤه.
ولعل المصنف (قده)
اقتبس هذا التعميم من كلام السيد الصدر (قده) في شرح الوافية
الصفحه ٤١٧ : التذكية فيه أم لا حتى تؤثر
ويكون مذكى ، فهذه خمس صور تعرض لها المصنف ، وسيأتي بيانها في طي شرح كلماته
الصفحه ٥٦٩ : عدمه ، فيكون مثل «كل شيء لك حلال» شاملا للمورد
، وسيأتي تقريبه في طيّ شرح كلمات المصنف (قده
الصفحه ٤٤٨ : بما دل على عدم قابلية
الحيوان النجس العين والمسوخ والحشرات للتذكية.
ثم ان في بعض كتب الحديث «ذكاه
الصفحه ٩٩ :
العملية
المطلوب فيها أوّلا (١) العمل بالجوارح يتبع (٢) في الأصول الاعتقادية المطلوب
فيها عمل
الصفحه ٤٤٦ : الحشرات التي تسكن باطن
الأرض كالفأرة وابن عرس ونحوهما ، فالمشهور عدم وقوع التذكية عليهما ، وتفصيل
البحث في
الصفحه ٢١٩ : ، فشرط صحة الوقوف وهو وقوعه يوم عرفة قد ترك تقية ورفع لأجلها شرطيته
، فالوقوف في غير يوم عرفة يقع مأمورا
الصفحه ٤٧٣ : صورة عدم الاتهام. وعليه فما عن شرح المفاتيح وشارح
الدروس «من عدم اعتبار قول ذي اليد في خصوص النجاسة
الصفحه ٣٢٨ : بالأخبار المعللة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية
التحريمية.
وأما الأخبار
الآمرة بالتوقف مطابقة مجردة
الصفحه ٢٧١ : مورد
الاستدلال بهذا الحديث ، وإثبات أن الورود بمعنى الوصول ، لأنه النافع في مسألة
البراءة ، إذ الورود