الصفحه ٥٦٨ : ،
______________________________________________________
وهي أصالة العموم وان كانت من الأمارات التي تكون حجة في المداليل
الالتزامية ، إلّا أن مقدار حجيتها تابع
الصفحه ٥٨٦ :
الخطاب
ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبر.
ونظيره (١) من
الصفحه ٧١٩ :
إخلال
به ، حيث (١) لم يكن (٢) مع انتفاء الأولى (٣) الا في مقام الإهمال أو الإجمال ،
ومع انتفا
الصفحه ٧ : وجودات الطبيعة ، وعدم سقوطه في
النهي إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها ، من غير فرق في هذا التوقف
الصفحه ٨٨ : للموجود بوجود واحد إلّا ماهية (**)
______________________________________________________
(١) وهي
الصفحه ١١٤ : : ان أرجحية الترك وان لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا ،
إلّا أنه يوجب المنع منه فعلا والبعث إلى
الصفحه ٢٨٨ :
______________________________________________________
(١) بأن يكون
النهي متعلقاً بعنوان خاص من المعاملة ، كالنهي عن البيع الربوي ، وعن بيع
المنابذة والملامسة
الصفحه ٢٨٩ : ، وحاصله :
أنه ان كان هناك قرينة على إرادة معنى خاص منه ، فلا إشكال في لزوم حمل النهي عليه
، وإلّا فلا بد
الصفحه ٢٩٧ :
والخشوع
والخضوع له تبارك وتعالى ، فمع النهي عنه يكون مقدوراً كما إذا كان مأموراً به ،
وما كان منها
الصفحه ٣٧٣ : ، إلّا أنه إذا أضاف عالماً هاشمياً ، فقد برئت ذمته من كليهما ، لأنه يصدق
حينئذ امتثالهما معاً
الصفحه ٤٢٥ : إيجاباً (٢) بالمستثنى منه
(*)
______________________________________________________
مفاد أدوات
الصفحه ٤٣٢ :
بأن
المراد من الإله هو واجب الوجود
الصفحه ٤٥٩ :
أن
ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي انما هو باختلاف كيفية (*) تعلق الأحكام به
الصفحه ٥١٦ : ، وإلّا وجب إكرامه ، ومن المعلوم عدم
حجية شيء من العام والخاصّ فيه ، إذ لا وجه للتمسك بدليل مع الشك في
الصفحه ٥٢٥ : إلّا ما اشتمل على العام [العام على اللفظ] الكاشف بظهوره عن إرادته
للعموم ، فلا بد من اتباعه ما لم يقطع