الصفحه ٣٩٠ :
عدم
صحة التعلق [التعليق] بعموم اللفظ (١) في الثاني (٢) ، لأنه (٣) من أسماء الأجناس
، فمع تعدد
الصفحه ٥٢٤ : الخاصّ من
أول الأمر ، فهو كالخاص المتصل اللفظي في عدم انعقاد ظهور للعام ابتداء الا في
الخاصّ. وعليه ، فلا
الصفحه ٧٦٠ : ، فنفس الحكم الوضعي يقتضي عموم متعلقه ، وإلّا لم يكن له أثر ، إذ لا معنى
لحلية فرد ما من البيع ، ولذا يصح
الصفحه ٤٥ :
فلا
مجال حينئذ (١) لملاحظة مرجحات الروايات أصلا (٢) بل لا بد من ملاحظة مرجحات
المقتضيات المتزاحمات
الصفحه ٢٥٧ : عند المتكلم
مبني على إرادة خصوص الأمر الواقعي من تفسير الصحة بموافقة الأمر ، وقد تقدم
توضيحه أيضا آنفا
الصفحه ٢٩٤ : النهي على صحة متعلقه هو : أن كل حكم تكليفي لا يتعلق
إلّا بما هو مقدور للمكلف بحيث يكون كل من الفعل
الصفحه ٣٥٩ : لازمه لغوية الآخر رأساً من دون موجب له ، مع إمكان الجمع العرفي
بينهما. إلّا أن يقال بأمارية خفاء الجدران
الصفحه ٣٦٨ : إشكال التداخل على هذا الوجه الثالث يكون من
باب السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ ليس في البين إلّا مسبب واحد
الصفحه ٣٨٨ :
وان
كان له وجه (١) إلّا أنه (٢) مما لا يكاد يتوهم أنه (٣) يجدي فيما همّ وأراد (٤).
ثم
انه (٥) لا
الصفحه ٤١٩ : ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيا ، من دون دلالة لها (٣) أصلا
على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم
الصفحه ٤٤١ :
ومما
يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه باللام (١) والتحقيق (٢) أنه لا
يفيده (٣) إلّا
الصفحه ٥٢٠ : المصداقية ، وذلك
لأن موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير بدون اذنه ، وأحد الجزءين ـ وهو
الاستيلا
الصفحه ٥٢٣ : اللفظي واللبي)
(١) يعني : أن
ما ذكر من حكم الشبهات المصداقية من جواز التمسك فيها بالعامّ مطلقاً ، أو
الصفحه ٥٤٢ : ، فـ «كل
امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلّا أن تكون امرأة من قريش» (١) فعلى ما أفاده المصنف من عدم تعنون
الصفحه ٥٦٣ : يتمكن من إتيانهما كذلك (٣) قبله ، إلّا أنه (٤) يتمكن