الصفحه ١١٥ : راجحاً ، وبين المستحبات المتزاحمة.
وملخص الفرق :
أن المستحبات المتزاحمة يكون فعل كل واحد منها أرجح من
الصفحه ٥٧٠ : الحجية ، وكان المخصص هو المتبع ، وما لم يكن من أطراف
ما علم تخصيصه إجمالا ، وإلّا وجب الفحص عن المخصص قبل
الصفحه ١٣٦ :
والاستحباب واحد ، ولا بد من التأكد ، وصيرورة الوجوب أكيداً ناشئاً عن مصلحة
أكيدة ، وإلّا لزم اجتماع الضدين
الصفحه ١٤١ : التفصيل الا ما أشرنا (٣) إليه من النّظر المسامحي
الصفحه ١٥٤ : ، والمفروض هاهنا (٢) وان كان ذلك (٣) إلّا أنه (٤) كان بسوء الاختيار ،
ومعه (٥) لا يتغير عما هو عليه من الحرمة
الصفحه ٢٧٤ : كان (٣) النهي عنه [عنها] على نحو الحقيقة والوصف بحاله (٤) وان
(٥) كان بواسطة أحدها إلّا أنه من
الصفحه ٥٦٢ :
لو
لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل (١) ، وإلّا
(٢) أمكن أن يقال
الصفحه ٥٩٤ :
ويشهد
لما ذكرنا (١) صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من (٢) العام الواقع تلوها بلا
عناية ، ولا
الصفحه ٦٢٢ :
المقام كسائر موارد التعارض من حيث لزوم الأخذ بالأظهر من المتعارضين ان كان
أحدهما أظهر ، وإلّا فالتساقط
الصفحه ٧١٢ :
نعم
(١) لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازاً مطلقاً كان (٢) التقييد بمتصل أو
منفصل [أو بمنفصل
الصفحه ٢١٤ : دوران عنده بعد
الكسر والانكسار ، فلا وجود عنده الا لإحداهما من المصلحة أو المفسدة ، فلا دوران
بينهما حتى
الصفحه ٢٢٠ : أولوية دفع المفسدة
من جلب المصلحة بوجهين :
الأول : ما تقدم من أنه لا مسرح لهذه
القاعدة الا في مورد يحكم
الصفحه ٢٢١ :
ومنها
(١) : الاستقراء ، فانه
يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة (٢) في أيام
الصفحه ٣٢١ : .
__________________
(*) لا يخفى أن ما أفاده مبني على مذهب المشهور في المعاني الحرفية وإفحام
للخصم ، وإلّا فقد تقدم منه خلاف
الصفحه ٣٥٠ :
من
(١) التفرقة بين الوجوب الاخباري والإنشائي بأنه (٢) كلي في الأول (٣) وخاص في
الثاني (٤) ، حيث