الصفحه ١٤٥ :
مؤثراً
(١) له ، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام (٢) ، إلّا أنه (٣) إذا لم يكن الاضطرار
إليه (٤) بسو
الصفحه ٢٠٢ : (٧).
______________________________________________________
الحرمة الفعلية منوطاً بعدم مانع عن تأثيره ، وإلّا فلا يحكم بذلك ، بل
يؤثر ملاك الأمر حينئذ ، فتصح العبادة
الصفحه ٢٦٣ : .
(١) يعني : أن
ما ذكرنا من كون الصحة أمراً انتزاعياً أو لازماً عقلياً تارة ، وحكماً شرعياً
وضعياً أخرى انما
الصفحه ٢٩٣ :
توهم من دلالة النهي على الفساد.
__________________
(*) لو قيل بصحة
الاستدلال بمثل هذه الرواية على
الصفحه ٤٢٤ : ، إلّا أن يكون للشأن.
(٣) أي :
بالحكم الّذي دل عليه المنطوق.
(٤) أي :
الخلاف في دخول الغاية في المغيا
الصفحه ٥٥٦ : المقتضيين ، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين (٣) ، وإلّا (٤) لم
يؤثر أحدهما ، وإلّا (٥) لزم الترجيح بلا
الصفحه ٦٥٧ : حضور وقت العمل به (٢) انما يكون
مبنياً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا (٣) فلا يتعين له
الصفحه ٦٥٥ : (٥) بالغالب ، إلّا أنه (٦)
______________________________________________________
حكم المصنف فيها
الصفحه ٢٦٩ :
عنه
(١) إلّا أن يستلزم محذوراً آخر (٢).
وأما
القسم الثالث (٣) ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه
الصفحه ٢٧١ : الموصوف الا فيما إذا اتحد (٥) معه وجوداً بناء (٦) على امتناع الاجتماع. وأما
بناء على الجواز ، فلا يسري
الصفحه ٣٧٤ :
بكون
متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة إلّا أنه (١) حقائق متعددة حسب تعدد الشرط (٢)
متصادقة (٣) على
الصفحه ٦٤٩ : وارداً لبيان الحكم الواقعي ، وإلّا لكان الخاصّ
أيضا
الصفحه ١٠ :
بل
(*) لا بد في تعيين ذلك (١) من دلالة ولو
كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة (٢) ، ولا يكفي إطلاقها
الصفحه ٤٠٨ :
لا
يخفى أنه لا شبهة (١) في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من
وجه في مورد
الصفحه ٤٢٦ :
لقصور في الشمول ، بداهة أن المستثنى منه بطبعه يشمل المستثنى موضوعاً وحكماً ،
إلّا أن الاستثناء يدل على