الصفحه ٧٥٠ :
بناء
المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها (١) على تأكد الاستحباب. اللهم إلّا أن يكون
الغالب في هذا
الصفحه ٨ : (٢) يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا
يخفى. ومن ذلك (٣) يظهر أن الدوام
الصفحه ٢٠ : لفظاً ، فان (٣) مجرد ذلك (٤) ما لم [لو لم] يكن تعدد الجهة في
البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة
الصفحه ٦٢ : العبادي مع الجهل العذري بالموضوع أو الحكم من الإشكال ، وهو استحالة
الاجتماع وتقديم النهي ، ولأجلها حكموا
الصفحه ١٣٧ :
إيجابه
، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز (١) الا على القول بالجواز (٢) ،
وكذا
الصفحه ٢٦٠ :
فالصحة
(*) [والصحة] بهذا المعنى فيه (١) وان كان
ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلّا أنه
الصفحه ٢٨٤ :
ليست
بمأمور بها (١) ، وان عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه (٢). نعم (٣) لو لم يكن
النهي عنها الا
الصفحه ٢٨٥ :
للأمر
بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك ـ أي عرضاً ـ فيخصص (١) به أو يقيد.
المقام
الثاني في
الصفحه ٢٩٨ : لا يسقط إلّا بقصد القربة (*) فافهم.
______________________________________________________
محالا
الصفحه ٤٧٩ :
______________________________________________________
(١) أي : دخول
الباقي في المخصص مطلقاً ولو كان متصلا مانعاً عن انعقاد الظهور.
(٢) وقد علم من
هذا الكلام
الصفحه ٤٨٥ : الشك ، فلا يراد من استعمال العام في العموم الا تأسيس قاعدة يرجع إليها
في ظرف الشك ، لا أن العموم مراد
الصفحه ٥٣٥ : جواز اللعن ، إذ لا مانع من جريان أصالة العموم. وهذا بخلاف الخاصّ
اللفظي ، فانه حجة على حد حجية العام
الصفحه ٥٥٨ : اقتضى تشريع الندب ، مع أنه ليس كذلك لعدم تشريع الوجوب الا بعد النذر
، وهذا كاشف عن عدم الرجحان الذاتي
الصفحه ٢٧٩ : القربة بها الا تشريعاً ، ومعه تكون محرمة
الصفحه ٦٣ : الأمر بقوله : «بناء على
تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح» الّذي بيناه في التوضيح.
وليس هذا