الصفحه ٥٦٦ : بناء العقلاء ، ولم يثبت بناؤهم عليها الا في الشك في المراد ،
ولذا عدت من الأصول المرادية ، فلا تجري
الصفحه ٧٠٢ : ليكون به التعريف (٢). وان أبيت (٣) الا عن استناد الدلالة عليه إليه ،
فلا محيص عن دلالته (٤) على
الصفحه ٨٩ : الأول هو : أن الموجود بوجود واحد ليس له إلّا ماهية واحدة تقع في جواب
السؤال عن حقيقته بما هو ، لما تقرر
الصفحه ١٥٥ :
والمبغوضية
، وإلّا (١) لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره (٢) لغيره ، وعدم (٣)
حرمته مع
الصفحه ٢٣١ : العامين من وجه.
(٧) يعني : لا
يعامل مع مثل «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» معاملة التعارض إلّا إذا لم يكن
الصفحه ٢٤٣ :
وتسبيحه
وتقديسه ، أو ما (١) لو تعلق الأمر به كان أمره أمراً عبادياً لا يكاد يسقط إلّا
إذا أتى به
الصفحه ٢٦٤ :
الفساد.
نعم (١) صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول
سبباً وعدمه
الصفحه ٣٤٢ :
المفهوم لا يجري إلّا فيما إذا كان المعلق في الجزاء طبيعة الحكم التي يمكن إنشاء
فرد آخر منها عند ارتفاع
الصفحه ٣٥٥ : كمثال المتن. فعلى القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية لا إشكال ،
لكون القضيتين الشرطيتين حينئذ من قبيل
الصفحه ٤٠٢ : فيما وجد شرائطه (٤) الا ذلك (٥) ، من دون
حاجة فيه (٦) إلى دلالته
الصفحه ٤٤٤ :
وقد
انقدح بذلك (١) الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض
والإبرام
الصفحه ٥١٤ : إلى أصالة العموم التي هي من الأمارات
العقلائية عدم خروجه عن حيز العام ، وبقاؤه على حكمه.
وفيه أولا
الصفحه ٥٤٣ : بوجود فرد منها بحيث لا يصح حمل العدم على تلك
الماهية مع وجوده بالضرورة إلّا إذا قيدت بقيد كالإنسان
الصفحه ٥٦١ :
ضرورة
(١) كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإتيان بالمنذور بأي داع
كان.
فانه
يقال
الصفحه ٦٢٥ : البين أظهر وإلّا فهو المعول» إطلاق يشمل
الكلام والكلامين ، فلا بد من حمله على الكلامين ، لما مر آنفاً