أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب (١) وعلم أن مراده (٢) إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاصّ ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله (٣) في دخل التقييد [القيد] أقوى (*) من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما هو (٤) ليس ببعيد ، ضرورة (٥) تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد ـ بخلاف
______________________________________________________
(١) هذا مثال للمثبتين ، فان كلا من المطلق والمقيد كقوله : «البيع سبب للنقل» و «البيع العربي سبب له» مثبت.
(٢) يعني : وعلم أن مراد المتكلم واحد ، وهو سببية البيع المطلق أو الخاصّ ، لما تقدم من أن العلم بوحدة المراد مما لا بد منه في إحراز التنافي الموجب للتقييد.
(٣) أي : دليل التقييد ، وغرضه عدم كفاية مجرد العلم بوحدة المراد في التقييد ، بل لا بد من كون ظهور دليله في التقييد أقوى من ظهور دليل الإطلاق.
(٤) أي : كون ظهور دليل التقييد أقوى ليس ببعيد ، وضمير «فيه» راجع إلى الإطلاق.
(٥) تعليل لقوله : «ليس ببعيد» ، وحاصله : أن ذكر المطلق وإرادة المقيد
__________________
(*) هذه الأقوائية شرط في التقييد لو لم يكن المقيد قرينة على المراد من المطلق ، بل كان معارضاً له ، وكان تقديم أحدهما على الآخر بالأظهرية. وأما إذا كان قرينة ، فيندرج المطلق والمقيد في كبرى القرينة وذيها ، وقد قيل بحكومة القرينة عليه ، فلا يلاحظ في تقديمها على ذيها الأظهرية ولا النسبة ، فتقدم عليه ولو كانت أضعف ظهوراً منه ، وكذا لو كانت أعم منه. لكن حكومة القرينة على ذيها وان كانت مشهورة ـ على ما قيل ـ لا تخلو من إشكال ، ولعلنا نتعرض له فيما يأتي. فالحق أن المدار في تقديم المقيد على المطلق هو الأظهرية ، والمقام حقيق بالتأمل.