فافهم (١).
ولعل (٢) وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة (٣) في الإيجاب
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى أن الحمل على الإهمال متجه فيما إذا كان المقيد وارداً قبل الحاجة. وأما إذا كان وارداً بعدها فلا يصح الحمل على الإهمال ، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أو إشارة إلى أن لازم ذلك عدم جواز التمسك بهذا المطلق في غير مورد المقيد ، فتأمل. أو إشارة إلى غيرهما.
(٢) توضيحه : أنه بعد البناء على وحدة التكليف وعدم تعدده يدور الأمر بين التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد ـ كأعتق رقبة مؤمنة ـ في الوجوب التعييني ، وعدم كفاية عتق غيرها ، بحمله على الأفضلية ، وكون المقيد أفضل أفراد الواجب التخييري ، وبين التصرف في ظهور المطلق ـ كأعتق رقبة ـ في الإطلاق ، وتساوي أفراد الرقبة في تعلق الوجوب والاجزاء ، بحمله على المقيد ، وتقييده به ، وأن المقيد هو المراد من المطلق ، ففي المثال يكون الواجب خصوص عتق المؤمنة كما هو قضية المقيد.
وبالجملة : يكون التعارض بين ظهورين إطلاقيين : أحدهما ظهور المطلق في الإطلاق ، والآخر ظهور المقيد في التعيين ، وكلا الظهورين مستند إلى الإطلاق ومنافاتهما واضحة ، فان إطلاق المطلق يقتضي التخيير بين الافراد ، وإطلاق الصيغة في المقيد يقتضي التعيين ، وهما متنافيان ، ولا بد في رفع التنافي من اختيار أحد التصرفين ، ولعل ثانيهما ـ وهو التصرف في ظهور المطلق بحمله على المقيد وتقييده به ـ أقوى من أولهما وهو التصرف في ظهور إطلاق الصيغة في دليل التقييد ، فيقدم عليه.
(٣) في المقيد كـ «أعتق رقبة مؤمنة».