المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد (١) الفعل ذاتاً (٢) وجهة (٣) ، ولا (٤) (*) لزوم [وإلّا لزم] امتناع النسخ ، أو الحكم (٥) المنسوخ ، فان (٦) الفعل
______________________________________________________
وبالجملة : فالبداء المحال هو تعلق الإرادة الجدية بفعل ما فيه مصلحة ملزمة لتعلق الوجوب به ، ثم تعلق الإرادة الجدية أيضا بتركه مع وحدة الفعل ذاتاً وجهة ، وعدم تغير فيه بما يوجب تغير الإرادة.
(١) قيد لتغير إرادته ، يعني : أن التغير المستحيل منوط باتحاد الفعل ذاتاً وجهة ، وأما مع تغير الفعل كذلك ، فلا يكون بغير الإرادة مستحيلا.
(٢) فيما إذا كانت المصلحة الداعية إلى التشريع في ذات الشيء ، كتعلم الأحكام فانه يمكن أن يكون وجوبه ذاتياً ، فتأمل.
(٣) فيما إذا كانت المصلحة ناشئة من الجهات الطارئة عليه.
(٤) معطوف على «عدم لزوم البداء». وهذا هو الموجود في النسخة المطبوعة في عصر المصنف ، ولكن في غيرها «وإلّا لزم» بدل «ولا لزوم». والأول أنسب. وهو إشارة إلى وجه آخر من الوجوه التي احتج بها على امتناع النسخ. وحاصله : لزوم امتناع النسخ ، لامتناع النهي عن الفعل المشتمل على مصلحة موجبة للأمر. أو امتناع الحكم المنسوخ ان لم يكن في الفعل مصلحة مقتضية للأمر به. وقد ظهر مما تقدم ـ من عدم تعلق الإرادة الجدية بالحكم المنسوخ ـ دفع هذا الوجه أيضا.
(٥) معطوف على «النسخ» يعني : ولا لزوم امتناع الحكم المنسوخ.
(٦) هذا تقريب قوله : «لزوم امتناع النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ».
__________________
(*) الأولى أن يقال : «وعدم لزوم» لتكون العبارة هكذا «لعدم لزوم البداء المحال ... وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ».