أن يكون ذلك (١) بواسطة القرينة واضح البطلان (٢) [فانه تعويل على ما يعلم خلافه بالضرورة]. مع (٣) أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة (*) أو ما بحكمه (٤) ،
______________________________________________________
(١) أي : عملهم بتلك الروايات.
(٢) إذ لو كان عملهم بأخبار الآحاد لأجل القرينة لبان ذلك ، لكثرة موارد العمل بها في قبال عمومات الكتاب مع عدم ظهور قرينة واحدة في مورد واحد ، وهذا مما يصح أن يقال فيه : «عدم الوجدان دليل قطعي على عدم الوجود». فالنتيجة : أن عملهم بتلك الاخبار ليس للقرينة ، بل لحجية خبر الواحد.
(٣) هذا ثاني الوجهين اللذين أقيما على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
وتوضيحه : أنه لو لا العمل بخبر الواحد غير العلمي في قبال عمومات الكتاب لزم إلغاء الخبر عن الاعتبار بالمرة ، أو ما بحكم الإلغاء ، ضرورة أن خبر الواحد الّذي لا يكون مخالفاً لعموم الكتاب إما معدوم وإما نادر ، وهو كالمعدوم.
(٤) أي : بحكم الإلغاء في كونه محذوراً لا يمكن الالتزام به. وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «لولاه» راجع إلى العمل.
__________________
(*) هذا الوجه وسابقه مذكوران في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) قال في تقريب هذا الوجه الثاني ما لفظه : «واستدل بعض الأفاضل على المطلب بأنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة ، إذ ما من خبر الا وهو مخالف لعموم الكتاب ، ولا أقل من عموم ما دل على أصل البراءة». وفيه ما لا يخفى ، فان الخبر المخالف لأصل البراءة لا يعقل أن يكون مخصصاً للعموم كما قرر في محله ، وستعرفه بعد ذلك من عدم ورود الدليل والأصل في مورد واحد.