الخطاب ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبر. ونظيره (١) من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون (٢) ، فان (٣) المعدوم منهم يصير مالكاً للعين الموقوفة بعد وجوده بإنشائه ، ويتلقى لها من الواقف بعقده ، فيؤثر (٤) في حق الموجود منهم (٥) الملكية الفعلية ، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا (٦) الا استعدادها
______________________________________________________
فيها العالم والجاهل ، والقادر والعاجز ، والموجود والمعدوم ، وهذا الإنشاء بعد وجود الشرائط وفقد الموانع يصير فعلياً.
(١) يعني : ونظير الإنشاء من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون المعدومين حين الوقف ، فكما يجوز إنشاء الملكية لهم مع عدمهم ، فكذلك يجوز إنشاء الطلب للمعدومين ، وصيرورته فعلياً عند وجودهم.
(٢) من الموجودين والمعدومين ، فإنشاء التمليك فعلي بالنسبة إلى الموجودين وإنشائي بالنسبة إلى المعدومين ، ويصير فعلياً بوجودهم ، ولذا يتلقون الملك من الواقف بعقد الوقف ، لا من البطن السابق.
(٣) هذا تقريب التنظير ، وقد اتضح بقولنا : «فإنشاء التمليك فعلي ... إلخ».
(٤) أي : فيؤثر العقد ، وضمير «وجوده» راجع إلى المعدوم ، وضمير «بإنشائه» إلى التمليك ، والمستتر في «يتلقى» إلى المعدوم ، و «لها» إلى العين الموقوفة ، و «بعقده» إلى التمليك.
(٥) هذا الضمير وضمير «منهم» المتقدم راجعان إلى البطون.
(٦) قيد للمعدوم ، يعني : ولا يؤثر إنشاء التمليك في حق المعدوم حين الإنشاء الا استعداد الملكية لأن تصير العين الموقوفة ملكاً للمعدوم بعد وجوده.
![منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ] منتهى الدّراية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2036_muntahia-aldaraia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
